السؤال
1- ما حكم من يجامع زوجته وهما متجهان نحو القبلة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الرجل أن يجامع أهله وهما متجهان نحو القبلة، لعدم ورود الدليل المانع من ذلك، والأصل الجواز، وإنما ورد النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، والجمهور على أن ذلك ممنوع في الخلاء فقط. أما داخل البنيان فلا.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى 14351 معاشرة الزوجة باتجاه القبلة جائز
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1422