السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أفتوني عن حكم من يجامع زوجته الحامل في قبلها من دبرها، خائفا على إيذائها وإيذاء الجنين. وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن كان الأمر كما يقول السائل فذلك جائز ولا حرج فيه. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “يا رسول الله، هلكت، قال: ما الذي أهلكك. قال: حولت رحلي البارحة (يعني أنه جامع زوجته في قبلها من جهة الدبر) قال: فلم يردّ عليه شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). فقال صلى الله عليه وسلم: (أَقْبلْ، وأَدْبرْ، وأتَّق الدُّبرَ والحيضة)” [رواه الترمذي من وجه آخر بسند صحيح] فلا بأس إذا ما دام الإيلاج في القبل ولا يتقيد ذلك بحال الحمل عن غيره فهو جائز على كل حال كما نص الحديث على ذلك. والله تعالى أعلم.
السؤال
السلام عليكم أنا متزوج منذ عشر سنوات ولي بنتان 9/ 7 سنين ولم أنجب مرة أخرى، وذلك لعدم معاشرة زوجتي المعاشرة الصحيحة فنكتفي بقضاء حاجتنا بالاحتكاك من الخارج فقط دون الإدخال. وذلك لعدم قدرة العضو على الانتصاب كاملاً وزوجتي موافقة على ذلك. هل علينا إثم في ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فأما بالنسبة للجواب فيتكون من شقين: الشق الأول: هذا الفعل لا إثم فيه ولا حرج، لأن هذه زوجتك ولك أن تستمتع بها بما شئت إلا إذا كان الاستمتاع بإتيان المرأة في دبرها أو مجامعتها وهي حائض. فهذان الأمران محرمان. وهذا من حيث عموم الاستمتاع. الشق الثاني: أن عليك أخي الكريم المبادرة إلى البحث عن علاج لمثل هذا الأمر الذي ابتليت به، لأن للمرأة أيضاً حق التمتع كما هو لك أنت قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف).[البقرة:228]. ونسأل الله لك الشفاء والعافية (ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها).[البقرة: 286]. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه